شطب سجل الوسيلة البحرية وإلغاء الترخيص بالإضافة إلى إصدار شهادة تسفير الوسيلة البحرية بناءً على طلب مالك الوسيلة
:فئة الخدمة
خدمة إجرائية
:نوع الخدمة
خدمة فرعية
إلغاء ترخيص الوسيلة البحرية وإصدار شهادة تسفير الوسيلة البحرية بعد التأكد من استيفاء كافة شروط سلطة مدينة دبي الملاحية
الأفراد: ملاك أو مشغلو الوسائل البحرية، ويشمل المواطنين والمقيمين في الدولة
الشركات: الشركات والمؤسسات ذات الصلة بالوسائل البحرية أو الأنشطة البحرية في إمارة دبي
قنوات تقديم الخدمة |
أوقات تقديم الخدمة |
المركز الرئيسي لإسعاد المتعاملين - مدينة دبي الملاحية مبنى "DMC " الطابق الارضي. |
من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً إلى 2:30 ظهراً |
مركز إسعاد المتعاملين - منطقة الشندغة مبنى جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل |
من الأثنين إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً إلى 12:30 ظهراً |
الموقع الالكتروني او التطبيقات الذكية التابعة للسلطة |
تتوفر الخدمة 24 ساعة |
تتم عملية إلغاء ترخيص الوسيلة البحرية واصدار شهادة الشطب عبر مرحلة واحدة وذلك كالتالي
تقديم طلب إلغاء الترخيص
المستندات المطلوبة
بعد الحصول على الموافقة المبدئية من السلطة يتعين على مالك الوسيلة البحرية
بعد استكمال الإجراءات يتعين على مالك الوسيلة البحرية زيارة أحد مركز إسعاد المتعاملين للسلطة لاستلام النسخة الاصلية لشهادة إلغاء ترخيص الوسيلة البحرية او التواصل مع مركز الاتصال لتقديم طلب الحصول على شهادة إلغاء الترخيص عن طريق الخدمات البريدية بتكلفة إضافية
مدة صلاحية طلب الإلغاء
يلغى طلب الغاء ترخيص الوسيلة البحرية تلقائيًا في حالة عدم اكتمال المتطلبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مع عدم استرداد الرسوم المدفوعة
تتم عملية إلغاء ترخيص الوسيلة البحرية واصدار شهادة الشطب وشهادة التسفير عبر مرحلتين
المرحلة الأولى:تقديم الطلب وإجراء الفحص الفني للوسيلة البحرية
المستندات المطلوبة للمرحلة الاولى
المرحلة الثانية: اصدار شهادة إلغاء ترخيص الوسيلة البحرية وشهادة التسفير
بعد اجتياز الفحص الفني يتعين على مالك الوسيلة البحرية
بعد استكمال الإجراءات يتعين على مالك الوسيلة البحرية زيارة أحد مركز إسعاد المتعاملين للسلطة لاستلام النسخة الاصلية لشهادة إلغاء ترخيص الوسيلة البحرية وشهادة التسفير او التواصل مع مركز الاتصال لتقديم طلب الحصول على الشهادات الاصلية عن طريق الخدمات البريدية بتكلفة إضافية
مدة صلاحية طلب الإلغاء
يلغى طلب الغاء ترخيص الوسيلة البحرية تلقائيًا في حالة عدم اكتمال المتطلبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مع عدم استرداد الرسوم المدفوعة
تتم عملية إلغاء ترخيص الوسيلة البحرية ونقل ملكيتها عبر مرحلتين
المرحلة الأولى: تقديم طلب إلغاء الوسيلة البحرية
المستندات المطلوبة للمرحل للمرحلة الاولى
ملاحظة: تقوم السلطة بتوثيق عقد المبايعة بين مالك الوسيلة البحرية والمشتري شريطة إعادة تسجيل الوسيلة البحرية لديها. كما يتطلب الحضور الشخصي لكل من مالك الوسيلة البحرية والمشتري او من ينوب عنهما بتوكيل رسمي مصدق من الجهات المعنيةد
بعد الحصول على الموافقة المبدئية من السلطة يتعين على مالك الوسيلة البحريةد
بعد استكمال الإجراءات يتعين على مالك الوسيلة البحرية زيارة أحد مركز إسعاد المتعاملين للسلطة لاستلام النسخة الاصلية لشهادة إلغاء ترخيص الوسيلة البحرية او التواصل مع مركز الاتصال لتقديم طلب الحصول على الشهادات الاصلية عن طريق الخدمات البريدية بتكلفة إضافيةد
المرحلة الثانية: تقديم طلب ترخيص الوسيلة البحرية
يتعين على المالك الجديد للوسيلة البحرية تقديم كافة المستندات المطلوبة لتسجيل وترخيص الوسيلة البحرية يرجى الاطلاع على إجراءات تسجيل وترخيص الوسيلة البحرية
ملاحظة: يتحمل المالك السابق للوسيلة البحرية المسؤولية التامة عن الوسيلة البحرية لحين الانتهاء من إجراءات نقل الملكية وإعادة تسجيلها لدى الجهات المعنيةد
مدة صلاحية طلب الالغاءد
يلغى طلب الغاء ترخيص الوسيلة البحرية تلقائيًا في حالة عدم اكتمال المتطلبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مع عدم استرداد الرسوم المدفوعةد
يمكن لمالك الوسيلة البحرية ملغية الترخيص والغير مسجلة لدى السلطة التقدم لاستخراج شهادة تسفير الوسيلة البحرية. تتم عملية اصدار شهادة تسفير الوسيلة البحرية عبر مرحلتين
المرحلة الأولى: تقديم الطلب وإجراء الفحص الفني للوسيلة البحرية
المستندات المطلوبة للمرحلة الاولى
المرحلة الثانية: اصدار شهادة التسفير
بعد اجتياز الفحص الفني يتعين على مالك الوسيلة البحرية دفع رسوم اصدار شهادة التسفير وزيارة أحد مركز إسعاد المتعاملين للسلطة لاستلام النسخة الاصلية لشهادة تسفير الوسيلة البحرية او التواصل مع مركز الاتصال لتقديم طلب الحصول على الشهادة الاصلية عن طريق الخدمات البريدية بتكلفة إضافية
مدة صلاحية طلب اصدار شهادة التسفير
يلغى طلب اصدار شهادة تسفير الوسيلة البحرية تلقائيًا في حالة عدم اكتمال المتطلبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مع عدم استرداد الرسوم المدفوعةد
جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل
رسم إلغاء ترخيص الوسيلة البحرية |
رسم إلغاء ترخيص وسيله بحرية بالدرهم |
إلغاء ترخيص الوسيلة البحرية |
120 |
اصدار شهادة تسفير للوسيلة البحرية |
220 |
رسم الفحص الفني للوسيلة البحرية |
رسم الفحص الفني بالدرهم |
إجراء الكشف الفني على وسيلة بحرية لغير غايات التسجيل والترخيص |
220 |
بالإضافة إلى رسم الفحص الفني، سيتم احتساب رسوم انتقال إضافية في حالة تم اختيار موقع الفحص الفني في غير الأماكن المحددة من قبل السلطة وهي كالتالي
رسم الانتقال لإجراء الفحص الفني |
رسم الانتقال بالدرهم |
الانتقال داخل الإمارة لمكان تواجد الوسيلة البحرية لإجراء الفحص الفني لها باستثناء المطاعم العائمة والعبرات |
520 |
الانتقال خارج الإمارة لمكان تواجد الوسيلة البحرية لإجراء الفحص الفني لها. |
2020 |
يتم دفع الرسوم من خلال بوابة الدفع الالكترونية المتوفرة عبر تطبيقات السلطة الذكية
محددات الخدمة
تتطلب الخدمة الحضور الشخصي لمالك الوسيلة البحرية او المخول من قبلة بوثيقة رسمية مصدقة من الجهات لتقديم طلب الغاء ترخيص الوسيلة البحرية واستلام شهادة الشطب او التسفير
يتم الرد على كافة استفسارات وطلبات المتعاملين في نفس الوقت أو خلال (3) ايام عمل في حال إرسال الطلب لقسم آخر
متاحة الكترونيا
يمكن التواصل مع مركز الاتصال عن طريق:
يمكن تقديم الاقتراحات او الشكاوى عن طريق: