التعديل في المواصفات الفنية للوسيلة البحرية
العمل على تسجيل و ترخيص الوسائل البحرية بهدف تطبيق النظام والتحقق من سلامه الوسائل البحرية وسلامة معداتها وصلاحيتها للإبحار و ذلك حفاظاً على السلامة البحرية.
الأفراد: ملاك أو مشغلو الوسائل البحرية، ويشمل المواطنين والمقيمين في الدولة
الشركات: الشركات والمؤسسات ذات الصلة بالوسائل البحرية أو الأنشطة البحرية.
قنوات تقديم الخدمة |
أوقات تقديم الخدمة |
المركز الرئيسي لإسعاد المتعاملين - مدينة دبي الملاحية مبنى "DMC " الطابق الارضي. |
من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً إلى 2:30 ظهراً |
مركز إسعاد المتعاملين - منطقة الشندغة مبنى جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل |
من الأثنين إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً إلى 12:30 ظهراً |
الموقع الالكتروني او التطبيقات الذكية التابعة للسلطة |
تتوفر الخدمة 24 ساعة |
لا يوجد بيانات متوفرة
يتعين على مالك الوسيلة البحرية الحصول على تصريح مسبق من السلطة قبل إجراء أي تعديل جوهري لمواصفات الوسيلة البحرية وتشمل- دونما حصر- الحالات التالية:
مراحل التعديل:
تقسم إجراءات التعديل في المواصفات الفنية للوسيلة البحرية إلى ثلاثة مراحل شريطة استيفاء كافة المتطلبات هي:
المرحلة الأولى: استخراج تصريح تعديل في المواصفات الفنية للوسيلة البحرية
المستندات المطلوبة للمرحلة الاولى:
وبطاقة الهوية الإماراتية الأصلية ونسخة عن جواز السفر وقسيمة الإقامة سارية المفعول للمقيمين في الدولة.
إستلام و مراجعة كافة المستندات المطلوبة و الحصول على الموافقة المبدئية للتعديل، سيتم إصدار تصريح تعديل المواصفات الفنية للوسيلة البحرية تكون صلاحيتة لمدة (90) يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة في حال تطلب التعديل مدة أطول. و يحق للسلطة رفض طلب التعديل وذلك وفقاً للإشتراطات الأمن و السلامة.
كما ويتعين على مالك الوسيله البحرية التأكد من إخطار جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في حال طلب تغيير بيانات المحرك او بدن الوسيله البحرية و فك جهاز تحديد هوية السفن قبل البدئ بإجراءات التعديل.
المرحلة الثانية: إجراء الفحص الفني للوسيلة البحرية
بعد الإنتهاء من كافة التعديلات الفنية المطلوبة، يتعين على المتعامل التقدم بطلب إجراء الفحص الفني ودفع الرسوم المطلوبة، وذلك حسب طول ونوع الوسيلة البحرية وموقع الفحص الفني.
إجراء الفحص الفني
يتعين على مالك الوسيلة البحرية أو الشخص المخول من قبلة إعداد الوسيلة البحرية للفحص الفني وإحضارها لموقع الفحص الفني المحدد.
المرحلة الثالثة: تعديل المواصفات الفنية للوسيلة البحرية
المستندات المطلوبة:
لا يوجد بيانات متوفرة
نوع الطلب | تعديل مواصفات وسيله بحرية |
تصريح تعديل ترخيص وسيلة بحرية ترفيهية | 220 درهم |
رسوم الفحص الفني للوسيلة البحرية الترفيهية
طول الوسيلة | رسم الفحص الفني |
الفحص الفني لقارب نزهة يقل طوله عن (12) متراً | 220 درهم |
الفحص الفني لقارب نزهة يتراوح طوله بين (12) متراً وأقل من (24) متراً | 420 درهم |
الفحص الفني لقارب نزهة يبلغ طوله (24) متراً فأكثر |
|
نوع الطلب | تعديل مواصفات دراجة مائية |
تعديل مواصفات دراجة مائية | 120 درهم |
الفحص الفني للدراجة المائية ترخيص دراجة مائية |
|
نوع الطلب | تعديل مواصفات وسيله بحرية |
تعديل مواصفات العبرة | 120 درهم |
الفحص الفني للعبرة | 120 درهم |
نوع الطلب | تعديل مواصفات وسيله بحرية |
تعديل مواصفات للمطاعم العائمة | 220 درهم |
الفحص الفني للمطاعم العائمة | 420 درهم |
نوع الطلب | تعديل مواصفات وسيله بحرية |
تعديل مواصفات وسيلة بحرية مخصصة للنقل الجماعي | 220 درهم |
الفحص الفني لوسيلة بحرية مخصصة للنقل الجماعي | 420 درهم |
نوع الطلب | تعديل مواصفات وسيله بحرية |
تعديل مواصفات وسيلة بحرية تجارية | 220 درهم |
رسوم الفحص الفني للوسيلة البحرية التجارية
طول الوسيلة | رسم الفحص الفني |
الفحص الفني لوسيلة بحرية تجارية يقل طولها عن (12) متراً | 220 درهم |
الفحص الفني لوسيلة بحرية تجارية يتراوح طولها بين (12) متراً وأقل من (24) متراً | 420 درهم |
الفحص الفني لوسيلة بحرية تجارية يبلغ طولها (24) متراً فأكثر | 820 درهم |
يتم دفع الرسوم نقداً لدى مراكز خدمة المتعاملين التابعة لسلطة مدينة دبي الملاحية او من خلال بوابة الدفع الاكترونية المتوفرة على موقع خدمات السلطة
تختلف المدة اللازمة لتقديم الخدمة حسب نوع الخدمة المطلوبة.
يتم الرد على كافة استفسارات وطلبات المتعاملين في نفس الوقت أو خلال (3) ايام عمل في حال إرسال الطلب لقسم آخر.
متاحة الكترونيا
يمكن التواصل مع مركز الاتصال عن طريق:
يمكن تقديم الاقتراحات او الشكاوى عن طريق: