يتعين على قائد الوسيلة البحرية أو الوكيل الملاحي في الدولة التقدم بطلب الحصول على تصريح رسو الوسيلة البحرية قبل أو عند وصول الوسيلة البحرية للدولة يحدد فيه فترة الرسو والغايه منها.
تقوم السلطة بإصدار تصاريح الرسو للسفن التي تتقدم إليها بطلبات للحصول على تصاريح للرسو في مياه الإمارة قبل أو عند وصول الوسيلة البحرية وتحدد فيه فترة الرسو والغايه منها.ة.
وكلاء السفن، ملاك السفن، كابتن السفينة.
يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني للعمليات البحرية الخاص بطلبات الرسو على مدار الساعة
operations@dmca.ae أو من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي
من تاريخ الموافقة إلى مغادرة السفينة لمناطق الرسو
يقدم ربان السفينة أو وكيلها الملاحي طلب تصريح الرسو في مياه الإمارة إلى السلطة قبل أو عند وصول السفينة لمياه الإمارة عن تحدد فيه فترة الرسو والغايه منه.
المستندات المطلوبة :
طلب الرسو حسب نموذج رقم MO-FRM-012
-تقوم السلطة بدراسة الطلب واعتماده إن كان متوافقاً مع اشتراطات الرسو المعتمدة لديها وتوجيه السفينة إلى منطقة الرسو المناسبة من خلال الموافقة الإلكترونية التي ترسلها إليها.
-للسلطة، بناءً على تقديرها ودون إبداء الأسباب، الحق باتخاذ ما يلي بشأن طلب الرسو:
· رفض طلب الرسو أو إلغاء الموافقات المسبقة المتعلقه به أو بأية عمليات أخرى.
· تغيير مكان الرسو بما يضمن سلامة وحرية الملاحة والحفاظ على البيئة البحرية.
-يحق لمفتشي السلطة زيارة اماكن الرسو والسفن الراسية للتأكد من مدى الالتزام بمعايير السلامة والبيئة.
-يقوم القبطان أو الوكيل الملاحي بإخطار السلطة بتاريخ مغادرة السفينة من منطقة الرسو لاستصدار الفاتورة، ويقوم الوكيل الملاحي بدفعها.
ضوابط الرسو
1. يحظر الرسو في مياه الإمارة دون الحصول على الموافقات اللازمة من السلطة والجهات الملاحية المعنية في الإمارة.
2. يحظر إجراء أية عمليات بحرية في مياه الإمارة دون الحصول على موافقة السلطة.
3. يمنع ترك السفينة في حالة حركة وتشغيل دائم بدون رسو في مياه الإمارة إلا بوجود ظروف طارئة تستدعي البقاء على هذه الحالة؛ على أن يتم إعلام السلطة بالأسباب الموجبة لذلك.
4. يحظر رسو ناقلات البترول أحادية البدن في مياه الإمارة مهما كان حجمها.
5. مع عدم الإخلال بالاشتراطات الواردة في هذا القرار، فإن ربان السفينة يتمتع بكامل الصلاحية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الرسو في مياه الإمارة عند وجود كل ما من شأنه تشكيل تهديد للسلامة العامة أو المحافظة على البيئة أو سير الحركة الملاحية، على أن يتم إعلام السلطة بتقرير يبين أسباب اتخاذه هذا القرار.
يحظر إجراء أي من العمليات البحرية أثناء رسو السفنفي مياه الإمارة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة، وتشتمل هذه العمليات- ودونما حصر- على ما يلي
1. الغوص والصيانة تحت الماء بكافة أنواعها.
2. صبغ بدن السفينة من الخارج.
3. تهوية خزانات ناقلات البضائع البترولية أو الغازية أو الكيميائية السائلة.
4. غسيل خزانات ناقلات البترول.
5. خلط البضائع البترولية السائلة.
6. التدرُّب على إنزال قوارب النجاة في الماء.
7. تغيير بيانات الوسائل البحرية.
8. تفريغ مياه الصرف الصحي دون معالجة.
9. غسيل السفن بماء البحر أو المياه العذبة.
10. صيانة المحركات الرئيسة للسفينة.
11. أعمال القطع بالغاز أو اللحام الكهربائي.
12. التزود بالوقود، أو نقل أو تجزئة البضائع.
13. تغيير مياه الاتزان.
14. تغيير مكان رسو السفينة.
اشتراطات الرسو
على الربان/ الوكيل الملاحي للسفينة التقيد بالضوابط التالية خلال فترة الرسو:
1. تشغيل جهاز التعريف الآلي (AIS)للسفينة بشكل دائم.
2. ألا يقل طول جنزير المرساة في الماء عن (7) سبعة أقفال.
3. تزويد السلطة بتقرير يومي عن حالة السفينة الراسية.
4. إعلام السلطة عن طريق البريد الإلكتروني عند مغادرة السفينة منطقة الرسو.
5. تسديد كافة الالتزامات المالية المستحقة للسلطة خلال شهر واحد من إصدار الفاتورة.
التزامات الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة
أ-على ربان السفينة الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة التالية خلال فترة الرسو
o التشريعات الاتحادية والمحلية، والمعاهدات الدولية الصادرة من منظمة الملاحة والعمل الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة، إضافة الى التعليمات التي تصدر عن السلطة بهذا الشأن.
o تطبيق أفضل الممارسات ومعايير السلامة البحرية على السفينةخلال فترة رسوها، واتباع نظام إدارة السلامة بشأن التحقيق في الحوادث وإعلام السلطة وسلطة الميناء بشكل فوري بشأن وقوع أي حادث على السفينة.
o إعلام السلطة عن أي ضرر أو عطب في بدن السفينة أو معدات تشغيلها أو تجهيزات السلامة عليها أو عن أي شيء من شأنه التأثير في حالتها الفنية ومدى صلاحيتها للإبحار.
o إعلام السلطة مباشرة عن أي حادث تلوث بحري أيا كان حجمه، سواء من السفينةنفسها أو من أية سفينة أخرى أو أيا كان مصدره.
o توثيق جميع العمليات المتعلقة بالسلامة والبيئة على السفينة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في نظام إدارة السلامة المعتمد من قبل الشركة المشغلة.
ب- الحصول على الموافقات المسبقة من السلطة قبل القيام بأي من العمليات البحرية
ج-يتحمل ربان السفينة كامل المسؤولية عن التعويض عن جميع المطالبات المتعلقة بالتلوث البحري نتيجة
· أي تصرف منه أو من أحد أفراد الطاقم بالسماح بضخ الزيوت أو التسبب بتسربها الى البحر.
· أي إهمال منه أو من أحد أفراد الطاقم، أو من الشركات المتعاقدة خلال عملها على السفينة وتسببها بالتلوث البحري.
· سوء الحالة الفنية للسفينة وعدم القيام بإجراءات الصيانة اللازمة لها وعدم صلاحيتها للإبحار.
.لا يوجد بيانات
نوع الطلب | الرسم |
الرسو في مياه الإمارة لمدة تزيد على (3) أيام ولغاية (15) يوم - عن كل يومً. | 200 درهم عن كل يوم |
الرسو في مياه الإمارة مدة تزيد على (15) يوماً للوسيلة البحرية التي يصل طولها الى (100) متر- عن كل يوم. | 500 درهم عن كل يوم |
الرسو في مياه الإمارة مدة تزيد على (15) يوماً للوسيلة البحرية التي يزيد طولها على (100) مترا ولغاية (200) متر- عن كل يوم. | 1000 درهم عن كل يوم |
الرسو في مياه الإمارة مدة تزيد على (15) يوماً للوسيلة البحرية التي يزيد طولها على (200) مترا ولغاية (300) متر- عن كل يوم | 1500 درهم عن كل يوم |
الرسو في مياه الإمارة مدة تزيد على (15) يوماً للوسيلة البحرية التي يزيد طولها على (300) مترا- عن كل يوم. | 2000 درهم عن كل يوم |
رسوم خدمات الرسو السريع في مياه الامارة ليوم واحد فقط. | 1000 درهم |
يتم دفع رسوم تقديم الخدمة إما نقداً او عن طريق الشيكات البنكية الخاصة بالشركة الصادرة عن احد البنوك المعتمدة في الدولة لدى مراكز خدمة المتعاملين التابعة لسلطة مدينة دبي الملاحية او من خلال القنوات الزكية.
تختلف المدة اللازمة لتقديم الخدمة حسب نوع الخدمة المطلوبة.
.تم الرد على كافة استفسارات وطلبات المتعاملين في نفس الوقت أو خلال (2) ايام عمل في حال إرسال الطلب لقسم آخر
متاحة الكترونيا
يمكن التواصل مع مركز الاتصال عن طريق:
يمكن تقديم الاقتراحات او الشكاوى عن طريق: