DMCA
LoadingImg

تصاريح الأنشطة الملاحية في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة

تصاريح الأنشطة الملاحية في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة

ترخيص الشركات و المؤسسات الملاحية ضمن الحدود الجغرافية لمدينة دبي الملاحية بالإضافة إلى إصدار تصريح مزاولة الانشطة الملاحية في الإمارة وتشمل المناطق الحرة و مناطق التطوير الخاصة.

تهدف السلطة من خلال تصريح الأنشطة الملاحية في إمارة دبي إلى تقنين وتنظيم عملية مزاولة الانشطة الملاحية في كافة مناطق الإمارة للتأكد من استيفاء الأفراد وأصحاب الشركات كافة المتطلبات المتعلقة بالأنشطة الملاحية والأنظمة والقوانين المطبقة في الإمارة.

تصاريح الأنشطة الملاحية في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة

  • الأفراد ممن يمارسون الرياضات البحرية أو قيادة الوسائل البحرية
  • ملاك الشركات ذات الأنشطة الملاحية المرخصة في الإمارة

تصاريح النشاط البحري في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة - التجديد

  • الأفراد ممن يمارسون الرياضات البحرية أو قيادة الوسائل البحرية
  • ملاك الشركات ذات الأنشطة الملاحية المرخصة في الإمارة

ترخيص منشأة التفتيش البحري الحرفية -DED

  • الأفراد ممن يمارسون الرياضات البحرية أو قيادة الوسائل البحرية
  • ملاك الشركات ذات الأنشطة الملاحية المرخصة في الإمارة

تصريح نشاط تأجير وتشغيل الوسائل البحرية -الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية

  • الأفراد ممن يمارسون الرياضات البحرية أو قيادة الوسائل البحرية
  • ملاك الشركات ذات الأنشطة الملاحية المرخصة في الإمارة

تصريح مراكز التدريب البحري-الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية

    ملاك الشركات ذات الأنشطة الملاحية المرخصة في الإمارة

إصدار تصاريح الفعاليات الملاحية المؤقتة

  • الأفراد ممن يمارسون الرياضات البحرية أو قيادة الوسائل البحرية
  • ملاك الشركات ذات الأنشطة الملاحية المرخصة في الإمارة

قنوات تقديم الخدمة

أوقات تقديم الخدمة

مركز إسعاد المتعاملين - سلطة مدينة دبي الملاحية، الطابق الأرضي - مركز الأعمال الملاحي، مدينة دبي الملاحية.

من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً إلى 2:30 ظهراً الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً إلى 11:30 صباحاً علماً بأنه لا تتوافر الخدمة خلال العطل الرسمية التي تحددها الدولة

مركز إسعاد المتعاملين - منطقة الشندغة مبنى جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل

من الأثنين إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً إلى 12:30 ظهراً الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً إلى 10:30 صباحاً علماً بأنه لا تتوافر الخدمة خلال العطل الرسمية التي تحددها الدولة

تصاريح الأنشطة الملاحية في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة

يتعين على مالك المنشأة الملاحية التقدم بطلب إصدار تصريح الأنشطة الملاحية للرخصة الجديدة بعد الحصول على الموافقة المبدئية لسلطة المنطقة الحرة وحجز الاسم التجاري أو في حالة إضافة نشاط ملاحي على الرخصة القائمة. وبعد استيفاء كافة المتطلبات، يتم إصدار تصريح الأنشطة الملاحية عبر مرحلة واحدة.

المستندات المطلوبة:

  1. نسخة عن شهادة الموافقة المبدئية لإصدار رخصة جديدة أو لإضافة نشاط ملاحي على الرخصة القائمة صادر عن إدارة المنطقة الحرة أو مناطق التطويرالخاصة .
  2. نسخة عن الرخصة التجارية القائمة في المنطقة الحرة (في حال طلب إضافة نشاط ملاحي) .
  3. نسخة عن رخصة الفرع صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية سارية المفعول.

بعد استلام ومراجعة المستندات المطلوبة، سيتم إصدار تصريح النشاط الملاحي في المنطقة الحرة أو التطويري الخاصة ساري المفعول لمدة شهر واحد من تاريخ الإصدار.

تصاريح النشاط البحري في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة - التجديد

يتعين على مالك المنشأة الملاحية التقدم بطلب تجديد تصريح الأنشطة الملاحية قبل تاريخ إنتهاء الرخصة الملاحية . وبعد استيفاء كافة المتطلبات، يتم إصدار تصريح الأنشطة الملاحية عبر مرحلة واحدة.

المستندات المطلوبة:

  1. رسالة طلب تجديد ترخيص منشأة ملاحية
  2. نسخة عن الرخصة التجارية القائمة للمنطقة الحرة
  3. نسخة عن رخصة الفرع صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية سارية المفعول

بعد استلام ومراجعة كافة المستندات المطلوبة، سيتم تجديد تصريح النشاط الملاحي في المنطقة الحرة أو مناطق التطوير الخاصة ساري المفعول لمدة شهر واحد من تاريخ الإصدار.

ترخيص منشأة التفتيش البحري الحرفية -DED

تهدف السلطة من خلال ترخيص منشآت معاينات الوسائل البحرية إلى معاينة الوسيلة البحرية ذات الحمولات الصغيرة غير المصنفة من قبل هيئات التصنيف العالمية العالمية لقياس حمولتها بموجب أنظمة القياس المتبعة دولياً وقياس أبعادها، وتقييم حالة بدنها ومحركاتها، وتحديد معدات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات الملاحة والاتصال ومكافحة التلوث عليها، وتصدر تصريحاً بممارسة واحدٍ أو أكثر من الأنشطة التالية:

  1. متابعة إجراءات تسجيل وترخيص الوسائل البحرية لدى السلطة.
  2. متابعة ترخيص العاملين على الوسائل البحرية لدى السلطة.
  3. القيام بالفحص الفني للوسائل البحرية التي تحددها السلطة.
  4. إعداد تقرير شامل بحالة الوسيلة البحرية لأغراض التسجيل والترخيص.
  5. تزويد الوسائل البحرية بالمعدات والأدوات اللازمة لتشغيلها أو سلامة إبحارها.
  6. إعداد كتيب الاتزان للوسائل البحرية التي تحددها السلطة.

 

تقرير المعاينة البحرية

 

يكون تقرير المعاينة لأغراض التسجيل والترخيص للوسائل البحرية شاملاً- ودونما حصر- على وصف لحالة الوسيلة البحرية من حيث:

  1. بيانات الوسيلة البحرية وطاقمها.
  2.  سلامة بدن الوسيلة البحرية ومحركاتها.
  3. سلامة معدات الملاحة والاتصال.
  4. سلامة معدات السلامة والإنقاذ.
  5. سلامة معدات كشف ومكافحة الحريق.
  6. أية معدات أخرى تطلبها السلطة.

مراحل إصدار التصريح:

بعد استيفاء كافة المتطلبات، تتم عملية إصدار ترخيص نشاط منشآت معاينة الوسائل البحرية عبر مرحلتين، هما:

  1. تقديم كافة المستندات المطلوبة للموافقة المبدئية
  2. تحديد موعد الزيارة الميدانية ودفع الرسوم المطلوبة لإصدار التصريح

المرحلة الأولى: الموافقة المبدئية

تتم دراسة الطلب وإصدار الموافقة المبدئية على ترخيص النشاط والسماح لمالك المنشأة باستكمال إجراءات الترخيص بعد تقديمه تعهداً بعدم ممارسة النشاط بشكل فعلي إلا بعد استيفاء كامل المتطلبات.

المستندات المطلوبة:

 

  1. نسخة عن بطاقة الهوية الإماراتية ونسخة عن جواز السفر لمقدم الطلب من مواطني الدولة، ونسخة عن بطاقة الهوية الإماراتية ونسخة عن جواز السفر وقسيمة الإقامة سارية المفعول للمقيمين في الدولة، على ألا يقل عمره عن (25) عاماً.
  2. نسخة عن الموافقة المبدئية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية أو سلطة المناطق الحرة في الإمارة لممارسة النشاط.
  3. عنوان ومواصفات وتجهيزات مقر المنشأة شاملاً بياناً بالأنشطة التي ترغب المنشأة بالقيام بها.
  4. بيانات بأسماء ومؤهلات وخبرات العاملين في المنشأة، إضافة إلى شهاداتهم العلمية والمهنية والبحرية.
  5. نسخة عن الهيكل التنظيمي للمنشأة وفروعها، إن وُجدت.

تقوم السلطة بمراجعة المستندات والوثائق المقدمة وتصدر الموافقة المبدئية على ممارسة النشاط إذا استوفت الشروط، وتسمح لمالك المنشأة باستكمال إجراءات الترخيص التجاري من الجهات المعنية في الإمارة.

 

المرحلة الثانية: الموافقة النهائية

 

يتعين على المالك إخطار السلطة باستكمال التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط بفترة زمنية لا تتعدى سنة من تاريخ الموافقة المبدئية،

وذلك حتى يقوم موظفو السلطة بالفحص الميداني على المنشأة للتأكد من جاهزيتها للعمل. وفي حال استيفاء طالب الترخيص كامل المتطلبات، تقوم السلطة بإصدار الموافقة النهائية بالسماح للمنشأة بمزاولة النشاط وإصدار الترخيص بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.

اشتراطات تقرير المعاينة البحرية:

  1. توفير عدد من المعاينين البحريين لا يقل عن اثنين، أحدهما يحمل شهادة في الهندسة البحرية والآخر شهادة في الملاحة البحرية.
  2. توفير عدد من الإداريين لا يقل عن اثنين بحسب حجم الأعمال التي تقوم بها المنشأة.
  3. أن تكون لدى المنشأة شهادة في نظام الجودة العالمي أو أن تتعهد بالحصول عليها خلال سنة من تاريخ التصريح لها بالعمل من السلطة.
  4. قائمة بالخدمات التي ستقدمها، إضافة الى كلفتها، لاعتمادها من السلطة.
  5. نسخة عن نماذج التقارير الفنية التي ستستخدم لمعاينة وفحص الوسائل البحرية.

وفي حال عدم استيفاء مقدم الطلب كافة متطلبات مزاولة النشاط أو عدم استكمال النواقص المطلوبة منه خلال المهلة المحددة من هذه المادة، فإنه يتم إلغاء الموافقة المبدئية التي منحت له، وتقوم السلطة بمخاطبة سلطة الترخيص التجاري لإلغاء الرخصة التجارية الصادرة لمنشأة المعاينات البحرية.

التزامات منشآت معاينة الوسائل البحرية

على المنشآت المرخصة الالتزام بما يلي:

  1. توفير كافة المعدات والأجهزة اللازمة للقيام بعمليات المعاينات البحرية.
  2. عدم تزويد الوسائل البحرية إلا بمعدات السلامة المعتمدة وفقاً للمواصفات الدولية.
  3. عدم استخدام أي معاين بحري إلا إذا كان حاصلاً على المؤهلات البحرية المطلوبة ولديه الخبرة الكافية في هذا المجال ومسجل لدى السلطة.
  4. اعتماد أو استخدام القوائم المرجعية (Checklists) التي تستخدمها السلطة في التفتيش على الوسائل البحرية.
  5. أن تكون صور الفحص على الوسيلة البحرية المرفقة مع تقارير الفحص الفني موثقة بنفس تاريخ تجهيز تقرير التفتيش.
  6. توفير سجلات تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالمعاينات البحرية والاحتفاظ بها لفترة لا تقل عن (3) سنوات، ويكون للسلطة حق الاطلاع عليها أو طلب نسخة منها.

شروط اعتماد المعاينين البحريين

يتم اعتماد المعاينين البحريين وفقاً لما يلي:

  1. أن يكون كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن (22) عاماً.
  2. أن يكون حاصلاً على شهادة في الملاحة أو الهندسة البحرية.
  3. لديه المعرفة بالقوانين والتشريعات السارية في الإمارة، وإجراءات ومتطلبات التسجيل والترخيص والفحص الفني المعمول بها في السلطة.
  4. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  5. أن يكون لائقاً صحياً.
  6. أن يجتاز بنجاح الاختبارات والبرامج التدريبية والمقابلات التي تقررها السلطة.
  7. أن يكون حاصلاً على واحدا من المؤهلات التالية:
  • شهادة ربان أعالي بحار أو شهادة كبير مهندسين بحريين.
  • شهادة ضابط بحري أول أو شهادة مهندس بحري ثان بخبرة لا تقل عن سنتين.
  • شهادة ضابط بحري ثاني أو شهادة مهندس ثالث بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات .
  • شهادة بكالوريوس في الهندسة البحرية بخبرة في إصلاح السفن لا تقل عن سنتين.
  • شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بخبرة في إصلاح السفن لا تقل عن سنتين.
  • شهادة معتمدة في مجال المسح البحري أو السلامة البحرية بخبرة في المسح البحري أو إصلاح السفن لا تقل عن سنتين.

تصريح نشاط تأجير وتشغيل الوسائل البحرية -الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية

تهدف السلطة من خلال ترخيص نشاط تأجير الوسائل البحرية إلى الحفاظ على سلامة مستخدمي الوسائل البحرية، وذلك بالتحقق من أن الوسائل التي يستأجرونها آمنة للملاحة ومجهزة بكافة متطلبات السلامة، إضافة إلى خضوعها لاشتراطات السلامة المعتمدة لدى السلطة.

مراحل إصدار االتصريح:

بعد استيفاء كافة المتطلبات، تتم عملية إصدار ترخيص نشاط تأجير الوسائل البحرية عبر مرحلتين، هما:                              

  1. تقديم كافة المستندات المطلوبه للموافقة المبدئية
  2. تحديد موعد الزيارة الميدانية ودفع الرسوم المطلوبة لإصدار التصريح

المرحلة الأولى: الموافقة المبدئية

تتم دراسة الطلب وإصدار الموافقة المبدئية على ترخيص النشاط والسماح لمالك المنشأة باستكمال إجراءات الترخيص بعد تقديمه تعهداً بعدم ممارسة النشاط بشكل فعلي إلا بعد استيفاء كامل المتطلبات.

المستندات المطلوبة:

  1. نسخة عن بطاقة الهوية الإماراتية ونسخة عن جواز السفر لمقدم الطلب من مواطني الدولة، ونسخة عن بطاقة الهوية الإماراتية ونسخة عن جواز السفر وقسيمة الإقامة سارية المفعول للمقيمين في الدولة.
  2. نسخة عن الموافقة المبدئية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية أو سلطة المناطق الحرة في الإمارة لممارسة النشاط.
  3. مخطط لمنطقة تأجير الوسائل البحرية يشتمل على منطقة تشغيلها وأماكن رسوها.
  4. نسخة عن الاتفاقية الموقعة مع أحد النوادي أو المراسي البحرية بشأن السماح برسو الوسائل البحرية.
  5. بيان بأنواع ومواصفات وأعداد الوسائل البحرية التي سيتم استخدامها في مزاولة النشاط.

تقوم السلطة بمراجعة المستندات والوثائق المقدمة وتصدر الموافقة المبدئية لممارسة النشاط إذا استوفت الشروط، وتسمح لمالك المنشأة باستكمال إجراءات الترخيص التجاري من الجهات المعنية في الإمارة.

المرحلة الثانية: الموافقة النهائية

 

يتعين على المالك إخطار السلطة باستكمال التجهيزات اللازمة لممارسة نشاط التأجير بفترة زمنية لا تتعدى سنة من تاريخ الموافقة المبدئية، وذلك حتى يقوم موظفو السلطة بالكشف الميداني على المنشأة للتأكد من جاهزيتها للعمل. وفي حال استيفاء طالب الترخيص كامل المتطلبات، تقوم السلطة بإصدار الموافقة النهائية بالسماح للمنشأة بمزاولة النشاط.

المستندات المطلوبة:

  1. تقديم بيان بأسماء ومؤهلات وخبرات العاملين في المنشأة، إضافة إلى مديرها بالنسبة للشركات.
  2. ترخيص الوسائل البحرية التي سيتم استخدامها في ممارسة النشاط وأطقمها من قبل السلطة.
  3. توفير صندوق للشكاوى والاقتراحات، وتكون النماذج المستخدمة باللغتين العربية والإنجليزية.
  4. توفير لوحات إرشادية تشتمل على مواعيد تقديم الخدمة وأسعار تأجير الوسائل البحرية للجمهور.

في حال عدم استيفاء مقدم الطلب كافة متطلبات مزاولة النشاط أو عدم استكمال النواقص المطلوبة منه خلال المهلة المحددة من هذه المادة، فإنه يتم إلغاء الموافقة المبدئية التي منحت له، وتقوم السلطة بمخاطبة سلطة الترخيص التجاري لإلغاء الرخصة التجارية الصادرة لمنشأة التأجير.

التزامات منشآت تأجير وتشغيل الوسائل البحرية السياحية

يتعين على مالك منشآت تأجير وتشغيل الوسائل البحرية السياحية الالتزام بالاشتراطات التالية:

  1. إعداد خطة للاستجابة لحالات الطوارئ، وتدريب العاملين عليها بصورة دورية، والاحتفاظ بسجلات التدريب وتقديمها للسلطة عند الطلب.
  2. صيانة الوسائل البحرية وفقاً لتوصيات الجهات المصنعة والاحتفاظ بنسخة من سجلات الصيانة
  3.  إعداد سجل يتضمن مواعيد الرحلات ووجهتها وأسماء وأرقام الوسائل البحرية المؤجرة، وأسماء منظمي الرحلات الخاصة وجنسياتهم وعناوينهم في الدولة، والاحتفاظ بهذه المعلومات لفترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات وتزويدها للسلطة عند الطلب.
  4. ترخيص طاقم الوسيلة البحرية من السلطة والالتزام بمتطلبات وثيقة التطقيم الآمن عند الابحار.
  5. عدم السماح بتحميل الوسيلة البحرية بأكثر مما هو مصرح به في وثيقة الترخيص.
  6. المحافظة على البيئة وعدم السماح برمي النفايات أو ما من شأنه تلويث مياه البحر.
  7. عدم تخطي الوسائل البحرية السرعات المحددة من الجهات المعنية في الامارة.
  8. عدم دخول الوسائل البحرية في المناطق المحظورة المحددة من قبل السلطة والجهات المعنية.
  9. الالتزام بقواعد الملاحة الآمنة وعدم التسبب بإتلاف العلامات الملاحية.
  10.  عدم إحداث الضجيج وإزعاج الآخرين أو تعريض حياتهم للخطر.
  11. إرساء الوسائل البحرية في الأماكن المخصصة لرسوها.
  12. عدم السماح للوسائل البحرية بالاشتراك في المسيرات أو السباقات البحرية أو استخدامها في الاعلانات أو أي فعاليات أخرى إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة.
  13. عدم إجراء الصيانة الشاملة للوسائل البحرية في الأماكن المخصصة لرسوها.
  14. عدم تزويد الوسائل البحرية بالوقود أو الزيوت في البحر إلا في الحالات الطارئة.
  15. توفير وسائل اتصال مناسبة بين المنشأة والوسائل البحرية المؤجرة.
  16. عدم السماح باستخدام الوسائل البحرية للقيام بأعمال الصيد البحري التجاري.

 

التزامات مركز تأجير الدراجات المائية والمعدات المستخدمة في الرياضات المائية

 

على شركات تأجير الدراجات المائية والمعدات المستخدمة في الرياضات المائية الالتزام بالإجراءات التالية:

  1. إعداد خطة للاستجابة لحالات الطوارئ وتدريب العاملين عليها بشكل دوري، والاحتفاظ بسجلات التدريب وتقديمها للسلطة بشكل سنوي.
  2. صيانة الدراجات المائية وفقاً لتوصيات الجهات المصنعة والاحتفاظ بنسخة عن سجلات الصيانة.
  3.  توفير سجل يتضمن مواعيد الرحلات، وأسماء المستأجرين، وأعمارهم، والاحتفاظ بهذه المعلومات لفترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات وتزويدها للسلطة عند الطلب.
  4. عدم استخدام أي مدرب إلا إذا كان مؤهلاً ومرخصاً له بالتدريب من السلطة.
  5. عدم تأجير الدراجات المائية لمن هم دون سن السادسة عشرة.
  6. التحقق من اللياقة الطبية للمستأجرين وأهليتهم لقيادة الدراجات المائية.
  7. تقديم شرح لكل مستأجر عن طريق مدرب مؤهل حول كيفية استخدام الدراجات المائية ووسائل السلامة عليها وحدود منطقة ممارسة النشاط.
  8. عدم السماح باستخدام الدراجات المائية بعد غروب الشمس.
  9. إلزام مستخدمي الدراجات المائية بارتداء ستر النجاة ومعدات السلامة الأخرى خلال ممارسة النشاط.
  10. ايقاف مستخدمي الدراجات المائية بشكل فوري عند قيادتهم بتهور أو عند دخولهم للمناطق المحظورة.
  11. فحص الدراجة المائية قبل تسليمها للمستأجر والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام.
  12. عدم السماح بتحميل الدراجة المائية بأكثر مما هو مصرح في وثيقة ترخيصها.
  13. المحافظة على البيئة وعدم السماح برمي النفايات أو ما من شأنه تلويث مياه البحر.
  14. عدم السماح بتخطي حد السرعة المحدد من الجهات المعنية في مناطق مزاولة النشاط.
  15. عدم دخول الدراجات المائية في الأماكن المحظورة المحددة من قبل السلطة.
  16. التزام الدراجات المائية بقواعد الملاحة الآمنة وعدم التسبب بإتلاف العلامات الملاحية.
  17.  عدم السماح للدراجات المائية بإحداث الضجيج وإزعاج الآخرين أو تعريض حياتهم للخطر.
  18. وضع الدراجات المائية في الأماكن المخصصة لرسوها.
  19. عدم السماح للدراجات المائية بالاشتراك في المسيرات أو السباقات البحرية أو استخدامها في الاعلانات أو أي نشاط آخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة.
  20. عدم إجراء الصيانة الشاملة للدراجات المائية في المكان المخصص لرسوها.
  21. عدم تزويد الدراجات المائية بالوقود أو الزيوت في البحر إلا في الحالات الطارئة.
  22. توفير ممرات آمنه في الشواطئ المخصصة للسباحة إذا كان مكان انطلاق الدراجات المائية من الفنادق.
  23. توفير رقابة دائمة في مناطق مزاولة النشاط لتقديم المساعدة والإنقاذ للمستخدمين في الحالات الطارئة.
  24. توفير وسائل اتصال مناسبة بين منشأة التأجير والمدرب في أماكن ممارسة النشاط.

تصريح مراكز التدريب البحري-الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية

1.1.1تصريح مراكز التدريب البحري

تهدف السلطة من ترخيص مراكز التدريب البحري إلى التحقق من التزامها بالمتطلبات المحلية والمعايير الدولية المتعلقة بترخيص هذه المراكز من حيث مؤهلات المدربين، ومتطلبات القاعات الدراسية، وتوافر معدات التدريب، إضافة إلى مواصفات قارب التدريب.

مراحل تصريح مراكز التدريب البحرية:

بعد استيفاء كافة المتطلبات، تتم عملية إصدار تصريح مراكز التدريب البحري عبر مرحلتين، هما:                                     

  1. تقديم كافة المستندات المطلوبه للموافقة المبدئية
  2. تحديد موعد الزيارة الميدانية ودفع الرسوم المطلوبة لإصدار التصريح

المرحلة الاولى: إصدار الموافقة المبدئية

المستندات المطلوبة:

 

  1. رسالة طلب من مالك المنشأة مرفق بنسخة عن دراسة إنشاء المركز متضمنة العنوان، وتجهيزات المركز، ومخططاً عاماً لمقر المركز يشتمل على كافة التفاصيل والمرافق المهيأة للتدريب.
  2. نسخة عن بطاقة الهوية الإماراتية ونسخة عن جواز السفر لمقدم الطلب من مواطني الدولة

 ونسخة عن بطاقة الهوية الإماراتية ونسخة عن جواز السفر وقسيمة الإقامة سارية المفعول للمقيمين في الدولة، على ألا يقل عمر مالك أو مدير المركز عن 25 عاماً.

  1. نسخة عن شهادات وخبرة مالك أو مدير المركز سارية المفعول.
  2. نسخة عن الرخصة التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
  3. نسخة عن تصريح هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.
  4. بيانات بأسماء ومؤهلات وخبرات العاملين في المركز.
  5. تقديم مخطط عام لمقر مركز التدريب يشتمل على كافة المرافق التي سيتم استخدامها للتدريب.
  6. تقديم خطة عمل تتضمن الأنشطة التدريبية التي يرغب المركز بتنفيذها؛ بما في ذلك تفاصيل معدات وأدوات التدريب.

بعد استلام ومراجعة المستندات المطلوبة، سيتم إصدار الموافقة المبدئية لإستكمال إجراءات إصدار الرخصة الملاحية عن طريق نظام دائرة التنمية الإقتصادية. و يتعين على مالك المنشأة الملاحية إستيفاء كافة متطلبات السلطة و التقدم بطلب التفتيش النهائي قبل مزاولة النشاط.

المرحلة الثانية:  إصدار الموافقة النهائية

بعد التأكد من إستيفاء كافة متطلبات السلطة ، يتعين على مالك المنشأة التقدم بطلب الحصول عل الموافقة النهائية و التي تتضمن الزيارة الميدانية لموقع مزاولة النشاط الملاحي. كما و للسلطة الحق، بالتعاون مع سلطة الترخيص التجاري، إلغاء رخصة مركز التدريب في حال عدم استيفائه كافة متطلبات مزاولة النشاط أو عدم استكمال النواقص المطلوبة منه خلال المهلة المحددة.

1.1.2تصريح مركز التدريب قيادة الوسائل البحرية

تهدف السلطة من ترخيص مركز التدريب على قيادة الوسائل البحرية إلى التحقق من التزامها بالمتطلبات المحلية والمعايير الدولية المتعلقة بترخيص هذه المراكز من حيث مؤهلات المدربين، ومتطلبات القاعات الدراسية، وتوافر معدات التدريب، إضافة إلى مواصفات قارب التدريب.

شروط وإلتزامات مراكز التدريب

يشترط توافر ما يلي في مقر مركز تدريب  البحري:

  1. لوحات إرشادية وتعليمية مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية مثبتة داخل المركز.
  2. صندوق للشكاوى والاقتراحات، وتكون النماذج المستخدمة باللغتين العربية والإنجليزية.
  3. قاعات للتدريب ومكتب للإدارة ومرافق صحية مناسبة.
  4. نظام للتكييف وتبريد الهواء ومعدات لكشف ومكافحة الحريق ومخارج للطوارئ.
  5. قاعات دراسية مساحتها تتناسب مع عدد المتدربين تكون مزودة بما يلي:
  • أجهزة عرض مرئي وإنترنت.
  • لوح أو أكثر للكتابة والرسم.
  • مقاعد وطاولات دراسية تتناسب مع عدد المتدربين.
  1. أدوات ومعدات الإسعافات الأولية، إضافة إلى طفايات حريق يدوية متنوعة.
  2. مواد تدريب مناسبة لطبيعة المنهج تشتمل- ودونما حصر- على ما يلي:
  • لوازم قرطاسية
  • مناهج ومواد التدريب
  • أدوات رسم وخرائط ملاحية
  • جداول ملاحية للمد والجز
  • أعلام وإشارات ملاحية
  • أدوات السلامة الشخصية وإشارات طلب الاستغاثة
  •  معدات ملاحية وحبال للتدريب على العقد البحرية

إشتراطات قارب ومعدات التدريب

يشترط في الوسيلة البحرية المخصصة للتدريب:

  1. أن تكون الوسيلة البحرية مرخصة للعمل في الامارة
  2. أن تتوافر على متنها الأدوات والمعدات التالية:
  • أدوات السلامة الشخصية؛ مثل ستر وأطواق النجاة بعدد الركاب
  • إشارات طلب الاستغاثة
  • صندوق للإسعافات الأولية ومصباح يدوي مقاوم لتسرب الماء
  • وصلة الوقف الفوري لمحرك القارب
  • عائمة نجاة تتسع لكل من على القارب
  • رادار بحري وعاكس راداري
  • جهاز تحديد الموقع وجهاز قياس الأعماق
  • أدوات رسم على الخرائط الملاحية
  • خرائط ملاحية لدولة الإمارات والخليج العربي
  • جداول المد والجزر لمنطقة الإمارات والخليج العربي
  • جهاز اتصال راديوي وبوصلة مغناطيسية ومنظار بحري
  • معدات لكشف ومكافحة الحريق
  • مرساة وحبال للربط والقطر والتدريب

التزامات مركز التدريب

على إدارة مركز التدريب الالتزام بما يلي:                                                                                                          

  1. توفير دليل للبرامج التدريبية ومتطلبات وإجراءات القبول ومواعيد ورسوم الاشتراك في كل برنامج باللغتين العربية والإنجليزية.
  2. أن يكون المتدرب ملماً بالسباحة قبل البدء بالتدريب على قيادة الوسائل البحرية.
  3. توفير كافة المعدات والأجهزة والبرامج والمتطلبات اللازمة للتدريب في المركز.
  4. عدم استخدام أي مدرب إلاّ إذا كان مؤهلاً ومصرحاً له بالتدريب من السلطة.
  5. عدم منح رخصة القيادة للمتدرب إلا اذا اجتاز متطلبات النجاح لكل برنامج تدريبي
  6. أن تكون لدى المتدرب اللياقة الطبية التي تؤهله قيادة الوسائل البحرية وألا يقل عمره عن (16) عاماً.
  7. أن تكون لدى المركز خطة للاستجابة لحالات الطوارئ خلال عمليات التدريب.
  8. أن تكون الوسائل البحرية المستخدمة في التدريب مرخصة من السلطة ومجهزة بكافة معدات السلامة والمعدات اللازمة للتدريب.
  9. أن يتعهد المركز بالحصول على شهادة الجودة في التدريب البحري خلال سنة من الترخيص من خلال جهة معتمدة في الدولة.
  10. أن يكون لدى المركز خطة عمل تشتمل- ودونما حصر- على ما يلي:
  • أنواع البرامج التدريبية واعتماداتها المحلية والخارجية
  • نظام القبول والتسجيل
  • نظام التقييم والامتحانات
  • نظام التواصل مع الجمهور
  • مؤهلات المدربين العلمية والعملية
  • قائمة بالشركاء الاستراتيجيين في الداخل والخارج
  • أنواع الشهادات التي يصدرها المركز
  • آلية التحقق من صحة الشهادات
  • تكلفة البرامج التدريبية
  1. توفير سجلات تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالمدربين، على أن تتضمن البيانات التالية:
  • اسم المدرب، وجنسيته، ومؤهله العلمي، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به.
  • رقم القيد في السجل وتاريخه.
  • اسم وعنوان مركز التدريب الذي يعمل به المدرب.
  • العقوبات والتدابير المتخذة بحق المدرب.
  1. توفير سجلات تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بأنشطة التدريب والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن (3) سنوات، ويكون للسلطة حق الاطلاع عليها أو طلب نسخة عنها، وهي تشتمل- ودونما حصر- على ما يلي:
  • أسماء وجنسيات وعناوين المشاركين في الدورات التدريبية.
  • تاريخ بدء وانتهاء الدورات التدريبية وقوائم الحضور للمشاركين فيها.
  • إحصائيات بأنواع وأرقام الشهادات الصادرة من المركز وفترة صلاحيتها.
  • نسخة عن شهادات المدربين وسيرهم الذاتية.
  • نسخة عن تراخيص القوارب المستخدمة في التدريب.

 

اعتماد البرامج التدريبية 

تقوم السلطة باعتماد البرامج التدريبية لمركز التدريب وفقا لما يلي:

  1. البرامج التي يقوم مركز التدريب بإعدادها لتناسب احتياجات العملاء الأفراد والمؤسسات داخل الإمارة.
  2. البرامج التدريبية التي ترغب مراكز التدريب البحري المحلية بالقيام بها بتفويض من قبل مراكز التدريب البحرية العالمية وفقاً لتوكيل رسمي صادر لها بهذا الشأن.
  3. يجوز للسلطة اعتماد الشهادات الصادرة من مراكز التدريب البحري داخل الدولة أو خارجها إذا كانت هذه المراكز تعمل وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل مراكز التدريب العالمية.

اعتماد المدربين العاملين في مركز التدريب البحري

 

يتعين على مالك أو مدير مركز التدريب البحري التأكد من استيفاء المدرب البحري كافة الشروط المعتمدة من قبل السلطة.

 

  1. أن يكون كامل الأهلية، وأن لا يقل عمره عن (22) عاماً.
  2. أن يكون حاصلاً على رخصة مدرب بحري معتمدة من قبل السلطة.
  3. أن يكون حاصلاً على شهادة مدرب معتمدة من أحد مراكز التدريب المحلية أو العالمية.
  4. أن تتوافر لديه مؤهلات علمية وخبرات عملية تتناسب مع طبيعة البرامج التدريبية التي يقدمها المركز.
  5. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  6. أن يكون لائقاً صحياً من خلال تقديم شهادة لياقة طبية.
  7. أن يجتاز بنجاح الاختبارات والبرامج التدريبية والمقابلات التي تقررها السلطة.
  8. أن تكون جميع شهادات التأهيل التي يحملها سارية المفعول.

1.1.3تصريح مركز التدريب على الغوص

 

تهدف السلطة من ترخيص مراكز التدريب على الغوص إلى التحقق من التزامها بالمتطلبات المحلية والمعايير الدولية المتعلقة بترخيص هذه المراكز من حيث مؤهلات المدربين، ومتطلبات القاعات الدراسية، وتوافر معدات التدريب.

مراحل إصدار الترخيص:

بعد استيفاء كافة المتطلبات، تتم عملية إصدار ترخيص نشاط تأجير الوسائل البحرية عبر مرحلتين، هما:                              

  1. تقديم كافة المستندات المطلوبه للموافقة المبدئية
  2. تحديد موعد الزيارة الميدانية ودفع الرسوم المطلوبة لإصدار التصريح

المستندات المطلوبة:

  1. رسالة طلب من مالك المنشأة مرفق بنسخة عن دراسة إنشاء المركز متضمنة العنوان، وتجهيزات المركز، ومخططاً عاماً لمقر المركز يشتمل على كافة التفاصيل والمرافق المهيأة للتدريب.
  2. نسخة عن بطاقة الهوية الإماراتية ونسخة عن جواز السفر لمقدم الطلب من مواطني الدولة، ونسخة عن بطاقة الهوية الإماراتية ونسخة عن جواز السفر وقسيمة الإقامة سارية المفعول للمقيمين في الدولة، على ألا يقل عمر مالك أو مدير المركز عن (25) عاماً.
  3. نسخة عن شهادات خبرة مالك أو مدير المركز سارية المفعول.
  4. نسخة عن الرخصة التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
  5. نسخة من تصريح هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.
  6. بيانات بأسماء ومؤهلات وخبرات العاملين في المركز.
  7. تقديم مخطط عام لمقر مركز التدريب يشتمل على كافة المرافق التي سيتم استخدامها للتدريب.
  8. تقديم خطة عمل تتضمن الأنشطة التدريبية التي يرغب المركز بتنفيذها؛ بما في ذلك تفاصيل معدات وأدوات التدريب.
  9. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة التصريح ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة، على أن لا يقل مقدار مبلغ التأمين عن (500,000) درهم.

بعد استلام ومراجعة المستندات المطلوبة، سيتم تحديد موعد للزيارة الميدانية بهدف تقييم مدى استيفاء المركز الاشتراطات المطلوبة، وعليه سيتم إصدار التصريح النهائي لمزاولة نشاط مركز التدريب على الغوص.

ملاحظة: للسلطة الحق، بالتعاون مع سلطة الترخيص التجاري، إلغاء رخصة مركز التدريب في حال عدم استيفائه كافة متطلبات مزاولة النشاط أو عدم استكمال النواقص المطلوبة منه خلال المهلة المحددة.

اشتراطات مقر مركز التدريب:

 

يشترط توافر ما يلي في مقر مركز التدريب:

  1. تعليمات سلامة الغوص مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية مثبتة داخل المركز.
  2. صندوق للشكاوى والاقتراحات، وتكون النماذج المستخدمة باللغتين العربية والإنجليزية.
  3. مكان مناسب لتسليم واستلام معدات الغوص.
  4. مسبح مخصص لتدريب المبتدئين على الغوص.
  5. غرفة لحفظ معدات الزوار أو المشاركين في التدريب.
  6. مكان مناسب لغسيل المعدات بعد الانتهاء من عملية الغوص.
  7. مكان مناسب لحفظ وتخزين معدات الغوص بطريقة لا تؤدي إلى تلفها.
  8. مكان ذو تهوية مناسبة لتشغيل ضواغط تعبئة اسطوانات الهواء.
  9. قاعات للتدريب ومكتب للإدارة ومرافق صحية مناسبة.
  10.  نظام للتكييف وتبريد الهواء، ومعدات لكشف ومكافحة الحريق، ومخارج للطوارئ.
  11.  أنظمة اتصال مناسبة (هاتف، فاكس، إنترنت، وبريد إلكتروني).
  12.  قاعات دراسية بمساحات تتناسب مع عدد المتدربين تكون مزودة بما يلي:
  • أجهزة عرض مرئي وإنترنت.
  •  لوح أو أكثر للكتابة والرسم.
  • مقاعد وطاولات صفية.
  • مواد تدريب تشتمل على مناهج ومعدات وأدوات الغطس.

إشتراطات معدات التدريب على الغوص

 

على مركز التدريب توفير معدات الغوص التالية اللازمة للتدريب، بحيث يتناسب عددها مع عدد المتدربين، وأن يكون اسم مركز التدريب مكتوباً عليها:

  1. أطقم زعانف بمقاسات مختلفة.
  2. أقنعة الغوص بملحقاتها.
  3. سترات معادلات الطفو بمقاسات مختلفة.
  4. بدلات غطس بمقاسات مختلفة.
  5. منظمات الهواء وخراطيم توصيل الهواء بستر معادلات الطفو.
  6. عدادات قابلة للغمر لقياس ضغط الهواء داخل الاسطوانات وعمق ودرجة حرارة الماء، وبوصلة لتحديد الاتجاه.
  7. جداول التخطيط لرحلة الغوص أو ساعات الكترونية (كمبيوتر غوص) تعرض العمق والضغط وأوقات الوقفات المطلوبة وغيرها من معلومات الغوص.
  8. أحزمة الثقل مزودة بمشبك سريع الفك لاستخدامها بحسب وزن الغواص وعمق منطقة الغوص.
  9. كمية من ثقل الرصاص تناسب عدد الأحزمة المتوافرة في مركز التدريب.
  10. معدات إنقاذ تناسب أنشطة الغوص تشتمل على جهاز اتصال، وأدوات إسعافات أولية، ووحدات أكسجين.
  11. وحدات أكسجين للطوارئ تسمح بتنفس الأكسجين الخالص بمعدل (15) لتراً في الدقيقة، وتكون كافية لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة، وأن تكون هذه الاسطوانات ذات لون محدد يميزها عن الاسطوانات الأخرى.
  12.  اسطوانات غوص إضافية احتياطية لا يقل عددها عن (50%) من العدد المستخدم عند التدريب العملي على الغوص.
  13. ضاغط هواء أو أكثر بقدرة لا تقل عن (250) لتراً في الدقيقة لتعبئة اسطوانات الهواء.
  14. وسيلة بحرية مرخصة من قبل السلطة ومجهزة بمكان مناسب لتثبيت اسطوانات الغوص الاحتياطية، وسلم للغوص، ومظلة، ومعدات للإنقاذ، وأماكن آمنة لتخزين معدات الغوص على سطحها .

إلتزامات مركز التدريب على الغوص

 

على إدارة مركز التدريب الالتزام بما يلي:

  1. عدم قبول أي متدرب للتدرب على الغوص ما لم يكن ملماً بالسباحة.
  2. عدم قبول أي متدرب يقل عمره عن (10) سنوات، وعدم السماح لأي متدرب يقل عمره عن (15) عاماً بالغوص منفرداً إلا بصحبة شخص آخر لا يقل عمره عن (18) عاماً.
  3. توقيع المتدرب أو ولي أمره اذا كان عمره يقل عن (18) عاماً على إقرار بحالته الطبية وقدرته على تحمل الغوص، والتحقق بشكل دائم من لياقة المتدرب عند الانتقال من مرحلة الى أخرى في التدريب على الغوص.
  4. توفير سجل غوص لكل متدرب يوثق فيه عدد مرات الغوص التي قام بها.
  5. عدم منح شهادة الغوص للمتدرب إلا إذا اجتاز متطلبات النجاح لكل برنامج تدريبي
  6. ألا يتم تدريب المبتدئين على الغوص إلا خلال فترة النهار.
  7. عدم استخدام أي مدرب أو مرشد إلاّ إذا كان مرخصاً من السلطة ومقيداً في السجل.
  8. أن تكون لدى مركز التدريب خطة للاستجابة لحالات الطوارئ في أثناء التدريب على الغوص.
  9. عدم تأجير معدات الغوص إلا لمن يحملون شهادة غوص معتمدة من النوادي أو جمعيات الغوص المحلية أو الدولية.
  10. فحص ومعايرة المعدات المستخدمة في الغوص بشكل سنوي، وفحص اسطوانات الهواء بشكل دوري على ألا تزيد الفترة على (5) سنوات.
  11. توفير سجلات تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالتدريب على الغوص، ويكون للسلطة حق الاطلاع عليها أو طلب نسخة عنها.
  12. توفير دليل للبرامج التدريبية ومتطلبات وإجراءات القبول ومواعيد ورسوم الاشتراك في كل برنامج باللغتين العربية والإنجليزية.
  13. تقديم خطة عمل تتضمن- ودونما حصر- ما يلي:
  • البرامج التدريبية واعتماداتها المحلية والخارجية.
  • نظام القبول والتسجيل في مركز التدريب.
  • نظام التقييم والامتحانات.
  • نظام التواصل مع الجمهور.
  • مؤهلات المدربين العلمية والعملية.
  • الشركاء الاستراتيجيين في الداخل والخارج.
  • أنواع الشهادات التي يصدرها مركز التدريب.
  • آلية التحقق من صحة الشهادات.
  • تكلفة البرامج التدريبية.
  1.  الاحتفاظ بسجلات خاصة لمدة لا تقل عن (3) سنوات على أن تتضمن- ودونما حصر- البيانات التالية:
  • أسماء وجنسيات وعناوين المشاركين في الدورات التدريبية وفي عمليات الغوص.
  • تاريخ بدء وانتهاء الدورات التدريبية وقوائم الحضور للمشاركين فيها.
  • إحصائيات بأنواع وأرقام الشهادات الصادرة عن مركز التدريب وفترة صلاحيتها.
  • أسماء المدربين ومؤهلاتهم وسيرهم الذاتية.
  • تراخيص الوسائل البحرية المستخدمة في التدريب على الغوص.
  • نسخة عن تقارير المعاينة والمعايرة الفنية للمعدات المستخدمة في التدريب على الغوص.

إعتماد المدربين في مركز التدريب على الغوص

 

  1. أن يكون كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن (22) عاماً.
  2. أن يكون حاصلاً على رخصة مدرب غوص معتمدة من قبل السلطة.
  3. أن يكون حاصلاً على شهادة مدرب غوص معتمدة من إحدى جمعيات الغوص المحلية أو العالمية وشهادة في مهارات الإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية في الماء.
  4. أن تتوافر لديه مؤهلات علمية وخبرات عملية تنسجم مع طبيعة البرامج التدريبية التي يقدمها مركز التدريب.
  5. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  6. أن يكون لائقاً صحياً.
  7. أن يجتاز بنجاح الاختبارات والبرامج التدريبية والمقابلات التي تقررها السلطة.
  8. أن تكون جميع شهادات التأهيل التي يحملها سارية المفعول.

إصدار تصاريح الفعاليات الملاحية المؤقتة

وتشمل التصاريح المعارض والمؤتمرات الملاحية التي تقام بشكل مؤقت في الإمارة عن طريق شركات مرخصة للعمل

في الإمارة ومتخصصة في مجال إقامة و تنسيق المعارض والمؤتمرات. و تتم عملية إصدار التصريح عبر مرحلة واحدة.

المستندات المطلوبة:

  1. نسخة عن الرخصة التجارية للشركة المنظمة للحدث الملاحي والمرخص لها بالعمل في الإمارة.
  2. نسخة عن الرخصة التجارية لمقدم الطلب سارية المفعول إذا كانت الشركة مرخصة في الدولة أو نسخة من الرخصة التجارية أو شهادة استمرارية الشركة إذا كانت مرخصة خارج الدولة.
  3. رسالة طلب من الشركة المقدمة للطلب تفصل نوع الحدث الملاحي وتاريخة ومكان الحدث مرفقاً بأية منشورات تم نشرها بهذا الخصوص.
  4. نسخة من العقد المبرم مع مالك الموقع الذي سيتم عقد الحدث الملاحي فيه.

  • سلطات المناطق الحرة ومناطق التطويرالخاصة

تصاريح الأنشطة الملاحية في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة

الرسم 

نوع الطلب

5,020 درهم

إصدار تصريح سنوي لممارسة النشاط الملاحي داخل المناطق الحرة أو مناطق التطوير الخاصة

 

تصاريح النشاط البحري في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة - التجديد

الرسم

نوع الطلب

5,020 درهم

تجديد تصريح سنوي لممارسة النشاط الملاحي داخل المناطق الحرة أو مناطق التطوير الخاصة .

يتم دفع الرسوم نقداً لدى مراكز خدمة المتعاملين التابعة لسلطة مدينة دبي الملاحية او من خلال بوابة الدفع الاكترونية المتوفرة على موقع خدمات السلطة

  • من خلال مكاتب السلطه من الأحد إلى الخميس 8:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً. لا تتوافر الخدمة خلال العطل الرسمية التي تحددها الدولة.

تختلف المدة اللازمة لتقديم الخدمة حسب نوع الخدمة المطلوبة.

يتم الرد على كافة استفسارات وطلبات المتعاملين في نفس الوقت أو خلال (2) ايام عمل في حال إرسال الطلب لقسم آخر.

التصنيف
data:image/png;base64,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
تسجيل الشركات والخدمات الحكومية
حالة الخدمة

زيارة السلطة

نوع المستخدم
شركات / أفراد
قتوات التواصل

يمكن التواصل مع مركز الاتصال عن طريق:

  • الرقم المجاني 800990 أو البريد الإلكتروني: info@pcfc.ae
  • زيارة الموقع الإلكتروني للسلطة www.dmca.ae للحصول عل المزيد من المعلومات

يمكن تقديم الاقتراحات او الشكاوى عن طريق:

  • تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض وإيداعه في صندوق خاص متوفر في مركز خدمة المتعاملين
  • عن طريق النظام الحكومي للاقتراحات esuggest.dubai.gov.ae و الشكاوى ecomplain.dubai.gov.ae

happinessMeter