تصريح عمل منشآت وسفن التزويد بالوقود في إمارة دبي
تقوم السلطة بإصدار تصريح سنوي للمنشآت للتزويد بالوقود وتصريح سنوي للسفن للقيام بعمليات التزويد بالوقود وتجزئة الحمولة أو تصريح لعملية التجزئة لمرة واحدة، وذلك بعد استيفاء المنشأة والسفن لاشتراطات السلامة وقرارات السلطة.
منشآت التزويد بالوقود عن طريق السفن
يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني للعمليات البحرية الخاص بطلبات الرسو على مدار الساعة
bunkering@dmca.ae أو من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي
تختلف المدة اللازمة لتقديم الخدمة حسب نوع الخدمة المطلوبة.
فئات التصاريح البحرية
1-
تصريح سنوي لمنشأة للتزويد بالوقود
2-
تصريح سنوي لسفينة للتزويد بالوقود
3-
تصريح لعملية تزويد بالوقود
4-
تصريح سنوي لسفينة لتجزئة الحمولة
5-
تصريح لعملية تجزئة الحمولة
6-
تصريح لعملية تجزئة الحمولة لمرة واحدة
إجراءات إصدار تصريح سنوي للمنشأة/ السفينة للتزويد بالوقود:
بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة، تتم عملية إصدار تصريح سنوي للتزويد بالوقود عبر مرحلتين، هما:
1-
تقديم المستندات المطلوبة للموافقة
المبدئية
2-
اعتماد الطلب ودفع الرسوم المطلوبة
لإصدار التصريح السنوي
(1) تصريح اعتماد منشأة للتزويد بالوقود
المستندات المطلوبة:
1-
نموذج طلب اعتماد منشأة للتزويد
بالوقود نموذج رقم (MO-FRM-013)
2-
نسخة عن الموافقة المبدئية صادرة من دائرة التنمية
الاقتصادية أو من المناطق الحرة في إمارة دبي على ممارسة النشاط.
3- ملف المنشأة؛ ويتضمن اسمها، وعنوانها، واسم وجنسية ومؤهلات وخبرات العاملين
فيها، وهيكلها التنظيمي.
4-
التأمين الخاص بالعمليات البحرية
الخاصة بالمنشأة.
5-
نسخة عن شهادة (ISO) أو ما يعادلها من الشهادات الإدارية.
6-
بيان بأنواع ومواصفات وأعداد الوسائل البحرية
التي سيتم استخدامها في عمليات تزويد الوقود.
7- نسخة من دليل إجراءات التشغيل، شاملاً مواصفات الوقود الذي سيتم تزويده
للوسائل البحرية، وقوائم التدقيق على عمليات التزويد، والمعدات المستخدمة وشهادات
اختبارها، وإجراءات الوقاية من التلوث والمحافظة على البيئة.
8- نسخة عن خطة الاستجابة لحالات الطوارئ تتضمن اتفاقية مع إحدى الشركات البحرية
المرخص لها بالعمل في الإمارة لتقديم خدمات القطر والمساعدة ومكافحة التلوث البحري
في حالات الطوارئ.
بعد استلام ومراجعة كافة المستندات المطلوبة، سيتم إصدار الموافقة المبدئية للمنشأة. ويتعين
على المالك استكمال إجراءات الترخيص التجاري من الجهات المعنية في الإمارة خلال مهلة
زمنية لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ منحه الموافقة المبدئية، ولا يسمح للمنشأة
بممارسة النشاط خلال هذه الفترة.
التزامات المنشآت المصرح
لها بتزويد الوقود
على المنشآت المصرح لها
بممارسة نشاط تزويد الوقود الالتزام بما يلي:
1- أن تقوم المنشأة بالطلب مسبقاً من السلطة بما لا يقل
عن (48) ساعة بالموافقة على كل عملية تزويد للوقود للوسائل البحرية في منطقة الرسو
وإعلامها بعمليات التزويد داخل موانئ الإمارة
2- أن تتم عمليات التزويد في منطقة الرسو (D) أو (E) المحددة على الخرائط الملاحية
المعتمدة لدى السلطة، ويسمح بتزويد الوقود للوسائل البحرية داخل الموانئ بشرط أن تكون
الوسيلة البحرية المزودة مصرحاً لها من السلطة ومن سلطة الميناء.
3-
عدم تزويد الوقود الذي تزيد نسبة الكبريت فيه (بالوزن) على 3,5% في مياه الإمارة.
4-
تزويد السلطة بنسخة عن مواصفات وكميات الوقود الذي تم تزويده للوسائل البحرية،
إضافة الى نموذج قياس رضا العملاء بعد كل عملية تزويد في منطقة الرسو.
5-
تزويد السلطة بنسخة عن قوائم التدقيق على متطلبات وإجراءات السلامة والبيئة
على كل وسيلة بحرية.
6-
عدم تزويد الوسائل البحرية بالمؤن أو الماء أو الوقود أو ما شابهها من الأعمال
خلال سير العملية، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك وبعد أخذ موافقة السلطة.
7-
أن تكون المصدات المطاطية والخراطيم المستخدمة في العمليات متوافقة مع متطلبات
الاتفاقية الدولية للوقاية من التلوث البحري من السفن (MARPOL) والمعايير والأدلة الإرشادية
للمنتدى البحري الدولي لشركات البترول(OCIMF)
8-
عدم البدء بعملية التزويد إذا تجاوز ارتفاع الموج المترين أو زادت سرعة الريح
على (25) عقدة بحرية والوقف الفوري لها إذا كان هناك تغيير في الظروف الجوية قد يؤثر
في السلامة أو البيئة البحرية.
9-
توفير الإنارة اللازمة بشكل كاف خلال الليل، وإحاطة منطقة التشغيل بعائمات مطاطية
لمنع انتشار التلوث الزيتي في حال وقوعه.
10- إعلام السلطة فوراً في حال التعرض لأية مشكلات فنية
بإدارة عملية التزويد. وفي حال وقوع حادث مهما كان نوعه، يجب على ربان كل وسيلة بحرية
تزويد السلطة بتقرير عنه فور حدوثه.
لا يوجد بيانات متوفرة
نوع الطلب | الرسم |
إصدار تصريح سنوي لمنشأة بتزويد الوسائل البحرية بالوقود في مراسي دبي | 75,000 درهم |
يتم دفع رسوم تقديم الخدمة إما نقداً او عن طريق الشيكات البنكية الخاصة بالشركة الصادرة عن احد البنوك المعتمدة في الدولة لدى مراكز خدمة المتعاملين التابعة لسلطة مدينة دبي الملاحية او من خلال القنوات الزكية.
تختلف المدة اللازمة لتقديم الخدمة حسب نوع الخدمة المطلوبة.
.تم الرد على كافة استفسارات وطلبات المتعاملين في نفس الوقت أو خلال (2) ايام عمل في حال إرسال الطلب لقسم آخر
متاحة الكترونيا
يمكن التواصل مع مركز الاتصال عن طريق:
يمكن تقديم الاقتراحات او الشكاوى عن طريق: