تجديد تصريح اعتماد سفن تزويد الوقود
تجديد تصريح اعتماد سفن تزويد الوقود
منشآت التزويد بالوقود عن طريق السفن
يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني للعمليات البحرية الخاص بطلبات الرسو على مدار الساعة
bunkering@dmca.ae أو من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي
عام واحد من تاريخ الاصدار
المستندات المطلوبة:
1- نموذج طلب اعتماد سفينة للتزويد بالوقود نموذج رقم (MO-FRM-016)
2- نسخة عن عقد التأجير إذا لم تكن الوسيلة البحرية مملوكة
للمنشأة.
3- نسخة محدثة عن بيانات الوسيلة البحرية.
4- نسخة عن شهادات الوسيلة البحرية سارية المفعول.
5- نسخة عن التصريح الملاحي للوسيلة البحرية داخل مياه
الدولة.
6- نسخة عن شهادات التأمين والتعويض للوسيلة البحرية.
7- نسخة عن خطة الاستجابة لحالات الطوارئ للسفينة (SOPEP).
تقوم السلطة بمراجعة المستندات
والوثائق المطلوبة والكشف الفني على الوسيلة البحرية إذا اقتضى الأمر، وتصدر تصريحاً
سنوياً للوسيلة البحرية للسماح لها بتزويد الوقود حال استيفائها كافة المتطلبات والاشتراطات.
يتم تجديد التصريح لممد
مماثلة بعد التحقق من الالتزام بكافة متطلبات إصداره.
الاحتياطات الواجب اتخاذها
من قبل الوسائل البحرية:
تخضع عمليات تزويد الوقود
للوسائل البحرية لاحتياطات الأمن والسلامة والبيئة التالية، إضافة الى الاحتياطات الواردة
في قوائم التدقيق المرسلة للسلطة:
1- أن تكون خطط الطوارئ جاهزة، وكذلك خطط الاستجابة لأي
تلوث بحري، وأن يكون قد تم التدرُّب عليها من قبل الطاقم، وأن
يكون هناك توثيق لهذه التدريبات في السجل الرسمي لكل وسيلة بحرية.
2 - توفير الموارد البشرية
اللازمة لعملية التزويد والالتزام بساعات العمل والراحة للعاملين طوال العملية.
3 - اتباع كافة متطلبات السلامة والبيئة المبينة في قوائم التدقيق على كل وسيلة
بحرية.
4 - الاتفاق على إجراءات عملية التراصف بين الوسيلة البحرية المزودة والوسيلة البحرية
المستلمة.
5 - الاتفاق على إشارات بدء أو وقف أو تخفيض أو رفع معدل تزويد الوقود، وألا يتم
البدء إلا بعد استلام إشارة البدء من الضابط المسؤول على الوسيلة المستلمة.
6 - وجود ضابط مسؤول من الطاقم عن عملية التزويد يحدده ربان كل وسيلة بحرية، ويجب
أن يبقى بشكل دائم في منطقة التشغيل ليراقب سير العملية.
7 - أن تكون معدات مكافحة التلوث ومعدات مكافحة الحريق قريبة من مكان التزويد على
كل وسيلة بحرية.
8 - أن يتم رفع العلم البحري برافو (B) خلال النهار وتشغيل نور الصاري الأحمر الدائري خلال
الليل.
9- إغلاق جميع الفتحات المؤدية إلى البحر والتي تقع ضمن عملية التشغيل على كل وسيلة
بحرية.
10- عدم القيام بعملية تنظيف الغلاية (Boiler) من النواتج الكربونية Soot Blowing)) خلال عملية التزويد.
11- عدم إجراء أي من أعمال القطع بالغاز
أو اللحام الكهربائي أو أية أعمال صيانة أو نظافة تحت الماء خلال عمليات التزويد.
12 - الاحتفاظ
بقائمة محدثة بأسماء وعناوين وطرق الاتصال مع الجهات المعنية بالتلوث البحري في إمارة
دبي.
لا يوجد بيانات متوفرة
نوع الطلب | الرسم |
تجديد تصريح سنوي لوسيلة بحرية بتزويد الوسائل البحرية الأخرى بالوقود | 12,000 درهم |
معاينة السفينة التجارية داخل الامارة لأغراض التصريح بمزاولة النشاط التجاري للمنشأة البحرية | 1,000 درهم |
معاينة السفينة التجارية خارج الامارة لأغراض التصريح بمزاولة النشاط التجاري للمنشأة البحرية | 2,000 درهم |
يتم دفع رسوم تقديم الخدمة إما نقداً او عن طريق الشيكات البنكية الخاصة بالشركة الصادرة عن احد البنوك المعتمدة في الدولة لدى مراكز خدمة المتعاملين التابعة لسلطة مدينة دبي الملاحية او من خلال القنوات الزكية.
تختلف المدة اللازمة لتقديم الخدمة حسب نوع الخدمة المطلوبة.
.تم الرد على كافة استفسارات وطلبات المتعاملين في نفس الوقت أو خلال (2) ايام عمل في حال إرسال الطلب لقسم آخر
متاحة الكترونيا
يمكن التواصل مع مركز الاتصال عن طريق:
يمكن تقديم الاقتراحات او الشكاوى عن طريق: